السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

510

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

منهما ( 1 ) لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ بعد التطهير ( 3 ) وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ( 4 ) أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ( 5 ) يبني على الطهارة ( 6 ) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في